السيد علي الموسوي القزويني
576
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
في كفاية إشارة المعذور أو كتابته عن البيع العقدي عدم تمكّنه من توكيل غير المعذور في إجراء العقد اللفظي ؟ الظاهر عدم الاشتراط ، لظاهر إطلاق الأكثر وصريح جماعة « 1 » . وقد يستدلّ بفحوى ما دلّ في طلاق الأخرس بطريق الإشارة أو إظهار الكراهة على عدم وجوب توكيل الغير ، بل قد يقال : بأنّ الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه . وهل يجوز لغير المعذور توكيل المعذور في إجراء العقد بالإشارة ؟ قيل : نعم ، لعموم أدلّة الوكالة ، مع كون وظيفة المعذور العقد بالإشارة ، فإذا جاز له توكيله جاز له الاكتفاء بإشارته . ويحتمل المنع ، لأنّ الوكيل قائم مقام الموكّل فيؤول إشارته إلى إشارة غير المعذور . وهو ضعيف ، والأوّل غير بعيد .
--> ( 1 ) مفتاح الكرامة 12 : 526 ، المكاسب 3 : 118 .